السمرقندي

201

تحفة الفقهاء

وفي الغصب والوديعة يصدق وصل أو فصل . - ولو قال : علي من ثمن بيع ألف درهم ستوقة أو رصاصا لا يصدق عند أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف أنه يصدق إذا وصل . وفي البيع الفاسد وفي الغصب والوديعة يصدق في الستوقة بشرط الوصل في قولهم جميعا . - ولو قال : له علي ألف درهم ثم قال : هو ثمن عبد لم أقبضه منه لم يصدق في قول أبي حنيفة ، إلا أن يقول موصولا ، والعبد قائم بعينه ، في يد المقر له ، وعندهما : إن صدقه المقر له كان القول قوله ، وإن لم يصدقه كان الألف له ، لازما عليه . - ولو قال : اقتضيت من فلان ألف درهم التي لي عليه أو قال : استوفيت أو قبضت أو أخذت وقال المقر له : لم يكن لك علي شئ يؤمر بردها إليه ، مع يمينه على ما يدعيه المقر . - ولو قال : أخذت من فلان ألف درهم وديعة ، فقال فلان : بل أخذت غصبا فالقول قول المقر له لما قلنا . - ولو قال : أودعني فلان ألف درهم أو قال : أعطاني وديعة ، فقال : لا بل أخذتها غصبا فالقول قول المقر لأنه ما أقر بسبب الضمان وهو الاخذ . ثم الاقرار في حالة الصحة يصح للأجنبي والوارث جميعا من جميع المال ولا يكون الدين المتقدم أولى ويكون الغرماء أسوة إذا صار مريضا ليس له أن يؤثر البعض في القضاء ، وفي الأداء في حالة الصحة له أن يؤثر البعض ، لان الدين يثبت في الذمة حالة الصحة ، وإنما ينتقل